responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 323
[ ولو استلزم صرف المال وجب، ولا يضمنه من نجسه (2) إذا لم يكن ] (1) إذا كان مزيل النجاسة عن المصحف غير من نجسه واستلزمت ازالتها صرف المال في سبيلها فهل يضمنه من نجسه لانه السبب في بذل المزيل أو أن ضمانه على المزيل؟ الصحيح عدم ضمان المنجس للمال وذلك لان التسبيب على قسمين: فان المباشر قد يصدر منه العمل لا بالارادة والاختيار أو لو كانت له ارادة فهي مغلوبة في جنب إرادة السبب وهذا كما إذا ارسل دابته واطلق عنانها حتى دخلت مزرعة شخص آخر فاتلفها أو أتلف شيئا آخر، أو اعطى سكينا بيد صبي فأمره بذبح نائم فذبحه الصبي فان الفعل في امثال ذلك وإن كان يصدر من فاعله بأرادته إلا انها مغلوبة في جنب ارادة السبب فان المباشر حينئذ يعد آلة للسبب فالسبب في هذه الصورة اقوى من المباشر ومن هنا يقتص من السبب دون مباشره فان الفعل يسند إليه على وجه الحقيقة لا إلى واسطته فحقيقة يقال: إنه قتل أو اتلف غاية الامر أن الفعل صدر منه لامن دون واسطة بل معها فكما انه ليس له أن يعتذر - عند قتله بالمباشرة - بانه لم يقتله وإنما قتله السكين - مثلا - فكذلك في هذه الصورة فان الدابة أو الصبي كالآلة لفعله. والضمان في الاتلاف بهذه الكيفية مما لا إشكال فيه. وقد يصدر الفعل من المباشر بالارادة التامة وبالاختيار وإنما السبب يامره بذلك العمل أو يشير إليه كصديق يشير إلى صديقه بقتل عدوله فيرتكبه الصديق المباشر بارادته واختياره. ولا يسند الفعل في هذه الصورة إلى الآمر والسبب إلا بنسبة تجوزية لاحقيقة ومن هنا لايقتض من آمره بل من مباشره. واوضح من ذلك ما إذا لم يأمره السبب ولا اشار إليه وإنما اوجد الداعي لفعل المباشر بارادته كما إذا كان للسبب انصارا وعشيرة بحيث لو خاصم أحدا ونازعه لقتلته عشيرته من دون حاجة إلى امره واشارته فمثله إذا نازع احدا مع الالتفات


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست