responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 302
[ جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره - كما قيل - إشكال والاظهر [1] عدم جواز الاول، بل وجوب الثاني ايضا. ] للصلاة والعبادة في المسجد اعني جهة وقفه والظاهر جواز ذلك للسيرة المستمرة عند المتشرعة فتراهم يدخلون المسجد فيتكلمون فيه حول مالا يرجع إلى دينهم أو يدخلونه للاكل والمنام أو ينزل فيه المسافر إلى غير ذلك من الافعال التي لا تنافيها جهة وقف المسجد وقد مر أن المسجد محرر ومعه لا مانع من جعله مكانا للزراعة إذا لم تكن منافية لجهة الوقف كما إذا كان المسجد في طريق متروك التردد بحيث لا يصلون فيه. نعم لا يجوز جعله مكانا للافعال التي لا يناسبه عنوان المسجد كجعله ملعبا وملهى لمنافاتهما المسجدية كما لا يخفي. وأما استيجاره من الحاكم فهو مما لا مجوز له حيث أن المسجد ليس ملكا لاحد حتى يوجره الحاكم نيابة عن مالكه وانما هو محرر وغير داخل في ملك أحد ولا معني في مثله للاجارة واخذ الاجرة كما لعله ظاهر فلا يتوقف الافعال غير المنافية لعنوان المسجد إلى استيجاره من حاكم الشرع.

[1] التحقيق جواز تنجيسه وعدم وجوب الازالة عنه وهذا لا لان الوقوف تخرج عن كونها وقفا بالخراب ويبطل بغصب الغاصب إذا غير عنوانها كما إذا جعل المسجد دارا أو حانوتا ونحوهما وذلك لوضوح ان المسجد قد خرج عن ملك مالكه بوقفه وتحريره فهو غير داخل في ملك أحد بارضه وباجزائه التي يشتمل عليها فلا ينقلب ملكا لمالك بخرابه أو بغصبه فان كونه كذلك يحتاج إلى مملك لا محالة ومن ملكه ثانيا بعد تحريره؟! وما هو الموجب لذلك؟ بل المسجد باق على تحريره حتى بعد تغييره وبنائه دارا أو حانوتا بحيث لو استرجع من يد الغاصب لكان مسجدا محررا فالغصب انما اوجب زوال عنوانه لا انه أبطل تحريره. بل الوجه فيما ذكرناه هو الشك في سعة الموضوع وضيقه، لانا لا ندري أن

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست