responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 30
[ (مسألة 12) إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه، أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر [1] وان علم. ملاقاته، لكنه خرج نظيفا فالاحوط الاجتناب عنه [2]. (مسألة 13) إذا استهلك الدم الخارج من بين الاسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه [3]. نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالاحوط الاجتناب عنه [4] والاولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها. ] من عدم جريانه في الاحكام الكلية الالهية فلا مناص من الرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد تساقطهما. والذي يسهل الخطب عدم تمامية الاخبار المتقدمة كما مر

[1] لاصالة عدم الملاقاة للدم.
[2] ولعل وجهه شمول مادل على نجاسة الدم للدم الداخلي وقد عرفت منعه وانه لادليل على نجاسته فلا اشكال في طهارة الابرة أو السكين في مفروض المسألة بل الحال كذلك ولو قلنا بنجاسة الدم وهو في الباطن، فان المقام حينئذ من موارد ما إذا كان الملاقى من النجاسات الداخلية الباطنية ولا دليل على نجاسة الملاقي حينئذ كما قدمنا تفصيله في مثل شيشة الاحتقان فليراجع.
[3] لما ذكرناه في المسألة الاولى من أحكام البول والغائط من انه لا دليل على نجاسة الدم والبول وغيرهما من النجاسات في الجوف فلا يحكم بنجاسة ماء الفم بملاقاة الدم الخارج من بين الاسنان. نعم يحرم أكل الدم وان لم يحكم بنجاسته لكنه إذا استهلك ما هو المفروض لم يبق ما يقتضي حرمة البلع لانتفاء موضوعها.
[4] وكأنه " قده " يريد بذلك التفرقة بين النجاسة الداخلية والخارجية

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست