responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 287
[ علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة [1] فهل يجب إتمامها ثم الازالة، ] اليد عن الآخر فإذا رجحنا الحرمة لاهمية الازالة فيستلزم ذلك تقييدا في دليل الواجب وهو تخصيص واقعي ولا مناص معه من الحكم ببطلان الصلاة في كلتا صورتي العلم بالنجاسة والجهل بها لان الحكم بوجوب الصلاة مع فرض وجوب الازالة - وان لم يتنجز لجهل المكلف - أمر مستحيل سواء أكان عالما بالنجاسة أم لم يكن. ومن هنا قلنا في بحث اجتماع الامر والنهي: إنا إذا بنينا على الامتناع وقدمنا جانب الحرمة فمقتضاه الالتزام بالتخصيص في دليل الواجب ومعه يحكم ببطلانه في كلتا صورتي العلم بالحرمة وجهلها ولاجله حكمنا ببطلان الوضوء بالماء المغصوب مطلقا سواء علم المتوضي بغصبيته أم جهلها وقلنا إن ما اشتهر من أن العبادة تقع صحيحة في باب الاجتماع عند الجهل بحرمتها كلام شعري لاأساس له على القول بالامتناع (فذلكة الكلام) انه على ما سلكناه آنفا من انه لا تزاحم ولا تعارض بين الواجبات المضيقة والموسعة فلا كلام في صحة الصلاة في كل من صورتي العلم بالنجاسة وجهلها. وأما إذا بنينا على أنهما متزاحمان فان قلنا بالترتب أو بامكان تصحيح العبادة بالملاك فلابد من الالتزام بصحة الصلاة في كلتا الصورتين غاية الامر أن الامر بالصلاة على القول بالترتب مشروط في فرض العلم بالعصيان الامر بالازالة. وأما إذا لم نقل بالترتب ولا بامكان تصحيح العبادة بالملاك فلا كلام في بطلان الصلاة عند العلم بوجود النجاسة ووجوب إزالتها. وأما عند الجهل بها فلابد من التفصيل بين ما إذا كان مستند الحكم ببطلان الصلاة عند العلم بالنجاسة هو التزاحم فنحكم بصحتها عند الجهل بالنجاسة وبين ما إذا كان المستند هو المعارضة وتنافي الحكمين فنلتزم ببطلانها في كلتا الصورتين.

[1] للمسألة صور ثلاث: " الاولى ": ما إذا علم بوجود النجاسة

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست