responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 274
احتمل نجاسة أبوال الدواب أو كان معتقدا بها لبعد ذلك في حق علي بن جعفر ونظرائه لجلالة شأنه وكثرة رواياته. فلعله كان عالما بطهارة بول الدواب كما دلت عليها جملة من الاخبار على ما أسلفناه في محله وإنما سأل أخاه عن تقديم أحد المستحبين على الآخر فبذلك تصبح الصحيحة غير مبنية فلا يعتمد عليها في مقام الاستدلال. ومما يؤيد ذلك أن بول الدواب لو كان محكوما بالنجاسة عند السائل لم يكن يرتضي بتفصيله عليه السلام بين صورتي جفافه وعدمه وكان من حقه أن يعترض على الامام لوضوح أن النجس واجب الازالة عن المساجد جف أم لم يجف وهذا بخلاف ما إذا كان معتقدا بطهارته لان تفصيله عليه السلام بين الصورتين حينئذ وحكمه بتقديم ازالة البول على الصلاة مع الرطوبة مستند إلى استقذاره واشتماله على الرائحة الكريهة ولذلك كانت ازالته أولى من المبادرة إلى الصلاة كما أن حكمه عليه السلام بتقديم الصلاة على الازالة عند الجفاف مستند إلى انقطاع رائحته وعدم استقذاره ولذا كانت المبادرة إلى الصلاة أولى من المبادرة إلى ازالته فلا مورد للاعتراض حينئذ فالمتحصل أن الصحيحة مجملة ولا دلالة لها على المدعى. نعم يمكن الاستشهاد على ذلك بجملة من الاخبار المستفيضة الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد تنظيفه وطمه بالتراب معللا في بعضها بان التراب يطهره (* 1) لدلالتها على أن الارض المتنجسة لا يجوز اتخاذها مسجدا إذا لم ينظف ولم تطم بالتراب فمقتضى تلك الاخبار أن المسجدية والنجاسة أمران متنافيان ولا يجتمعان فتجب إزالتها عنه كما يحرم تنجيسه ثم انها انما تقتضي وجوب ازالة النجاسة عن ظاهر المساجد فحسب وأما باطنها فلا تجب إزالتها عنه كما لا يحرم تنجيسه، لعدم منافاة نجاسة الباطن مع المسجدية وإلا لم يكف طم الكنيف في جواز اتخاذه مسجدا لان طمه بالتراب إنما يقطع (* 1) راجع في ب 11 من ابواب المساجد من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست