responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 255
[ فصل يشترط [1] في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة ] فيه الدم أو غيره من النجاسات فليراجع. فصل

[1] إتفقوا على اعتبار ازالة النجاسة على البدن واللباس في صحة الصلاة وهو مما لاكلام فيه وتدل عليه الاخبار الكثيرة المتواترة إلا أنها وردت في موارد خاصة من الدم والبول والمني ونحوها ولم ترد رواية في اعتبار ازالة النجس بعنوانه عن البدن واللباس في الصلاة كي تكون جامعة لجميع أفراد النجس ففي صحيحة زرارة قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره، إلى أن أصيب له الماء فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال. تعيد الصلاة وتغسله.. الحديث (* 1) وهي كما ترى تختص بالمني ودم الرعاف وغيره من الدماء ولا تشمل النجاسات باجمعها. نعم لو قرء الضمير في (غيره) مرفوعا بأن أرجعناه إلى الدم لا إلى الرعاف دلت على مانعية مطلق النجاسات في الصلاة ولكن يمكن استفادة ذلك من الاخبار الواردة في جواز الصلاة في مثل التكة والجورب والقلنسوة وغيرها من المتنجسات التي لا تتم فيها الصلاة (* 2) حيث أن ظاهرها أن الاشياء التي نتم فيها الصلاة يعتبر أن تكون طاهرة وإنما لا تعتبر الطهارة فيما لا تتم فيه الصلاة. بل يمكن استفادته مما ورد من أن (* 1) المروية في ب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) راجع ب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست