responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 196
[ فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط [1] في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما، ] ملكه واستيلائه ومع انتفائهما لا ينفذ قوله ولا يعتمد عليه هذا وقد. يدعى قيام السيرة على قبول خبره في المقام وبالاخص فيما إذا كان اخباره قريبا من زمان استيلائه كما إذا باع ثوبا من أحد وبعد تسليمه إليه أخبر عن نجاسته. ولا يمكن المساعدة على هذا المدعى، لان سيرة العقلاء وان جرت على قبول اخبار البايع عن نجاسة المبيع إلا أن المستكشف بذلك ليس هو اعتبار قول ذي اليد بعد انقطاع سلطنته ويده وانما المستكشف هو اعتبار خبر الموثق في الموضوعات الخارجية كما هو معتبر في الاحكام، والذي يدلنا على ذلك ان البايع في مفروض المثال لا يعتمد على اخباره عن نجاسة المبيع فيما إذا لم تثبت وثاقته عند المشتري لاحتمال ان البايع يريد ان يصل بذلك إلى غرضه وهو فسخ المعاملة حيث يبدي للمشتري نجاسته حتى يرغب عن تملكه وابقائه ومع هذا الاحتمال لا يعتمد على اخباره عند العقلاء وأظهر من ذلك ما لو باع المالك ما بيده ولما اتلف ثمنه أخبر المشتري بانه كان مغصوبا أو وقفا فهل يعتمد على دعواه هذا؟! نعم لو ادعى شيئا من ذلك قبل أن يبيعه اعتبر قوله لانه من اقرار العقلاء على أنفسهم، فالانصاف ان قول صاحب اليد لم يثبت اعتباره في أمثال المقام. فصل في كيفية تنجس المتنجسات

[1] وذلك للارتكاز حيث لا يرى العرف نجاسة ملاقي النجس أو المتنجس وتأثره من شئ منهما مع الجفاف. وأما الاخبار - الواردة في نجاسة

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست