responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 194
[ (مسألة 13) في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال [1] وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا. (مسألة 14) لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال [2] - كما قد يقال - فلو توضأ شخص بماء مثلا، وبعده أخبر ] أجنبي عما نحن بصدده، إذ الكلام إنما هو في ثبوت النجاسة بقول صاحب اليد وقد عرفت انها تثبت باخباره بمقتضى السيرة العقلائية. وأما اعتبار قوله في ثبوت الطهارة وعدمه فيأتي التعرض له عند التكلم على موجبات الطهارة وأسبابها انشاء الله.

[1] لافرق في اعتبار قول صاحب اليد بين بلوغه وعدمه بل يعتمد عليه حتى إذا كان صبيا إلا أنه كان بحيث يميز النجس عن غيره وذلك بمقتضى سيرة العقلاء، إذ رب صبي اعقل من الرجال وافهم من غيره وانما فرق الشارع بينهما من حيث التكاليف وهو أمر آخر.
[2] قد سبق أن ذكرنا أن اعتبار قول صاحب اليد مدركه السيرة العقلائية الممضاة في الشريعة المقدسة بعدم الردع عنها. ولا يفرق فيها بين أن يكون إخباره عما في يده قبل استعماله وبين أن يكون بعد استعماله، فلو توضأ أحد بماء أو اغتسل به، ثم أخبر مالكه أو من بيده عن نجاسته حكم بنجاسته وبطل وضوءه وغسله. وقد يرتفع الموضوع وينعدم باستعماله ومعه لا معنى للحكم بنجاسته أو طهارته. نعم تظهر ثمرة اعتبار قوله في الحكم ببطلان وضوء المتوضي أو غسل المغتسل، وهذا كما إذا كان الماء قليلا بحيث انعدم باستعماله في الغسل أو الوضوء. وقد لا ينعدم كما إذا كان الماء كثيرا واغتسل فيه بالارتماس أو توضأ به. وثالثة لا يترتب ثمرة على

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست