responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 173
[ (مسألة 1) لا اعتبار بعلم الوسواسي [1] في الطهارة والنجاسة. ] هذا القبيل، فالمتحصل انه لادليل على حرمة الوسواس في نفسه اللهم إلا أن يستلزم عنوانا محرما كما إذا استلزم تأخير الصلاة عن وقتها - وهو الذي يتفق في حق الوسواسي غالبا - وقد حكي عن بعض المبتلين بالوسواس إنه أتى نهرا عظيما للاغتسال - قبل أن تطلع الشمس بساعة - وفرع من اغتساله - والشمس قد غربت - ولا اشكال في حرمة ذلك ونظيره ما إذا أدى إلى اختلال النظام أو إلى هلاكة نفسه وغيرهما من الامور المحرمة و (أما الاحتياط المتعقب بالوسواس) فقد ظهر حاله مما بيناه آنفا فان ذا المقدمة وهو الوسواس غير محرم في نفسه فضلا عن حرمة مقدمته.

[1] يقع الكلام في ذلك من جهات: " الجهة الاولى ": هل يجب على الوسواسي تحصيل العلم بالواقع في مقام الامتثال أو أن له أن يكتفي بالشك والاحتمال في فراغ ذمته؟ لا ينبغي الاشكال في أن الوسواسي يجوز أن يكتفي في امتثاله بالشك ولا يجب عليه تحصيل العلم بالفراغ وذلك لان شكه خارج عن الشكوك المتعارفة عند العقلاء فلا يشمل مثله الشك الذي أخذه في موضوع الاصول فلا يجري في حقه الاستصحاب ولا غيره، ولا مناص معه من أن يمتثل على النمط المتعارف عند العقلاء، ولا يضره الشك في صحة ما أتى به على النحو المتعارف وذلك للاخبار الواردة فيمن كثر سهوه (* 1) حيث دلت على انه يكتفي بالشك والاحتمال ولا يجب عليه تحصيل العلم باتيان المأمور به، لانه إذا ثبت ذلك عند كثرة الشك فيثبت مع الوسواس - الذي هو أشد من كثرة الشك - بالاولوية القطعية. " الجهة الثانية ": إذا شهد الوسواسي بنجاسة شئ وأخبر بها فهل يعتمد على إخباره وشهادته أو (* 1) فليراجع ب 16 من ابواب الخلل الوافع في الصلاة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست