responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 171
معقول لانه عبارة عن التحفظ على الامر الواقعي المحتمل لئلا يقع في مفسدته أو تفوت عنه مصلحته وكيف يتصور المرجوحية في مثل وإلا فما فائدة التحفظ على المطلوب الواقعي؟ نعم قد يلازم الاحتياط عنوان آخر مرجوح أو حرام وبه يقع التزاحم بينهما فيقدم الاقوى منهما بحسب الملاك فقد يوجب ذلك مرجوحية الاحتياط بل حرمته إلا انه لا يختص بالاحتياط في باب النجاسات بل ولا يختص بالاحتياط أصلا فان العناوين الاولية طرا قد يطرءها العناوين الثانوية فتزاحمها. والعنوان الثانوي الذي نتصوره في الاحتياط بحيث يوجب مرجوحيته على الاغلب هو الوسواس فان غيره قد يوجب مرجوحيته لا بحسب الغالب أو الاغلب وهذا كما إذا كان عنده ماء يشك في طهارته ونجاسته فان الاحتياط بعدم التوضوء منه إنما يحسن فيما إذا كان عنده ماء آخر. وأما إذا كان الماء منحصرا به فان الاحتياط حينئذ بعدم التوضوء منه مما لاإشكال في حرمته ومرجوحيته لعدم مشروعية التيمم مع التمكن من التوضوء بماء محكوم بالطهارة شرعا وأما الوسواس فهو مما لاكلام في مرجوحيته لانه مخل للنظام وموجب لتضييع الاوقات الغالية - على ما شاهدناه بالعيان - وإنما الكلام في أمرين آخرين: " أحدهما ": في ان الجري العملي على طبق الوسوسة محرم شرعي أو لاحرمة له؟ مثلا إذا توضأ ثم توضأ وهكذا أو صلى ثم صلى فهل نحكم بفسقه وسقوطه بذلك عن العدالة؟ فيما إذا التفت إلى وسوسته الذي هو مرتبة ضعيفة من الوسواس دون ما إذا لم يلتفت إليها واعتقد صحة عمله وبطلان عمل غيره - وهو مرتبة عالية من الوسواس - فانه لا يحكم عليه بشئ لغفلته و " ثانيهما ": ان الاحتياط المستلزم لتعقب الوسواس محرم أو لاحرمة له؟ (أما الجري على طبق الوسوسة) فالظاهر عدم حرمته بعنوان الوسوسة وان التزم بعضهم بحرمته. نعم قد يتصف


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست