responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 117
[ نعم لا اشكال في حرمته سواء غلى بالنار، أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا. سواء كان بالنار، أو بالشمس، أو الهواء [1] ] العصير في تنور سخن إنما هو التحفظ من أن تعرضه الحموضة والفساد لمكان حرارة التنور من غير أن يبلغ درجة الغليان هذا كله في فقه الحديث. وأما الاستدلال به على التفصيل المدعى ففيه " أولا ": ان الرواية ضعيفة بحسب السند، لان الراوي عن علي بن الحسن في السند لم يعلم انه محمد بن يحيى أو أنه رجل ومحمد بن يحيى يروي عن ذلك الرجل وحيث ان الرجل مجهول فتصبح الرواية بذلك مرسلة وان عبر عنها بالموثقة في كلمات بعضهم و " ثانيا ": ان قوله عليه السلام: وخشيت أن ينش. لم يظهر انه من جهة احتمال صيرورته محرما على نحو لا تزول عنه بذهاب ثلثيه لجواز أن تكون خشيته من جهة احتمال طرو الحموضة والنشيش على العصير وهما يمنعان عن طبخه على الكيفية الخاصة التي بينها عليه السلام حتى يفيد لعلاج بعض الاوجاع والامراض مع امكان ابقائه مدة من الزمان. فالاستدلال بالرواية غير تام. والصحيح هو الذي ذهب إليه المشهور من انه لا فرق في زوال حرمة العصير وكذا في نجاسته - على تقدير القول بها - بين غليانه بالنار وغليانه بنفسه بعد ذهاب الثلثين.

[1] استدل على ذلك بالاطلاق، وليت شعري ما المراد من ذلك وأي أطلاق في روايات المسألة حق يتمسك به في المقام كيف فان الاخبار المشتملة على حلية العصير بذهاب الثلثين إنما وردت في خصوص ذهابهما بالنار فيكفينا في المقام عدم الدليل على حلية العصير بذهاب ثلثيه بمثل الشمس والهواء وكذا طهارته إذا قلنا بنجاسته بالغليان هذا على أن بعضها ذات مفهوم ومقتضى مفهومه عدم ارتفاع حرمة العصير بذهاب ثلثيه بمثل الشمس والهواء واليك

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست