responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 279
في الصلاة عن طهر بتيمم لم ينتقض صلاته بوجدان الماء بعده وهو بمثابته. ولا شتهة في أن مثله قابل للتقييد وليست العلل الشرعية كالعلل العقلية غير قابلة للتخصيص فان الدور إذا قام البرهان على استحالته لم يمكن تخصيصه بوقت دون وقت كاليل مثلا فان حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وأما العلل الشرعية فتخصيصها أو تقييدها بمكان من الامكان، وليعلم ان المراد من أن التعليل غير قابل للتخصيص أنه آب عنه إذا ألقى على العرف لا أن تخصيصه غير ممكن، ولا كلام في إبائه عن التقييد فلاحظ. والنقض بالتعليل الوارد في الاستصحاب غير تام إذ لا كلام في إمكانه كما مر. على أن محل الكلام فيما إذا علل حكم في مورد وورد في ذلك المورد بخصوصه ما يتوهم تخصيصه لا أن يرد حكم في مورد آخر قد يجتمعان ويخصص أحدهما. مع أنه يمكن أن يقال فيه بالتقدم بنحو الحكومة. وقد وقع نظيره كثيرا مثل التعليل الوارد في صحاح ثلاث لزرارة وردت في الاستصحاب كقوله (عليه السلام): (لانك كنت على يقين من وضوئك ولا تنقض اليقين بالشك أبدا) [1] على اختلاف ألفاظه باختلاف الصحاح.

[1] الوسائل: ج 1 باب 1 من ابواب نواقض الوضوء ح 1 وج 2 باب 41 و 44 من ابواب النجاسات ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست