responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 278
الصلاة ثم الشروع فيها مع الوضوء. و " ثانيتهما ": صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لابي جعفر (عليه السلام) في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: " لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم " [1]. وذلك لانها وإن وردت فيمن أصاب الماء بعد الركعتين إلا أن العلة المذكورة في ذيلها تعمم الحكم لما إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء قبل الركوع لدلالتها على أن المدار في وجوب المضي في الصلاة انما هو الدخول فيها عن طهر بتيمم وحيث انها علة غير قابلة للتخصيص. فلابد من حمل الحسنة المتقدمة الدالة على الانتقاض فيما إذا وجد الماء قبل الركوع على الاستحباب كما قدمنا، هكذا ذكروا في وجه الاستدلال بها. ولا كلام في سند الرواية لان الصدوق رواها عن زرارة ومحمد ابن مسلم وطريقه صحيح، نعم طريق الشيخ (قده) ضعيف بأحمد ابن محمد بن الحسن بن الوليد لعدم ثبوت وثاقته. وانما الكلام في دلالتها: والظاهر أنها قابلة للتقييد أيضا لان علل الاحكام الشرعية لا تزيد على نفس الاحكام بل هي هي غاية الامر انها حكم كيروي ومرجع التعليل في الرواية ومعناه: أن من دخل

[1] الوسائل: ج 2 باب 21 من ابواب التيمم ح 4. وقد تقدم وجود طريق صحيح للشيخ الطوسي (قده) إلى روايات محمد بن الحسن بن الوليد من غير ولده احمد بن محمد. فراجع.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست