responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 231
فاقدا للماء في نفسه فانه لو تخيل ضيق الوقت وأتى به ثم انكشف الوقت فانه على القول بالمواسعة لااشكال في صحته - هذا رجوع عما سبق ببيان ما هو محل الكلام: إعلم ان هناك مسألتين: " احداهما ": ما إذا اعتقد المكلف ضيق الوقت عن الوضوء أو الاغتسال مع وجدانه الماء من دون عذر وقد تيمم ثم بان سعة الوقت. وقد ذكرنا أن الوظيفة عند ضيق الوقت هي التيمم لان المراد من الفقدان والوجدان هو الفقدان والوجدان بالنسبة إلى الصلاة، وبما أن المكلف فاقد للماء بالنسبة إلى الصلاة حينئذ وان كان واجدا للماء بالنسبة إلى غيرها جاز له أن يتيمم ويصلي. وإن كان هناك قول بالخلاف وعدم كون ضيق الوقت مسوغا للتيمم، وفي مثله إذا اعتقد ضيق الوقت وكان الوقت موسعا لاستعمال الماء واقعا فلا يكون التيمم المأتي به مجزئا قطعا لانه ينكشف به عدم كون التيمم مأمورا به إلا خيالا وإلا فهو مأمور في الواقع بالطهارة المائية. ولا تجري في هذه المسألة: المواسعة أو المضايقة إذ لا معنى فيها للقول بجواز الاتيان بالتيمم في اول الوقت أو في آخره أو في اثنائه وهو ظاهر. " ثانيتهما ": ما إذا كان المكلف غير واجد للماء حقيقة أو لعذر وهذه هي مسألتنا وقد ذكرنا أنه لا يسوغ له البدار والاتيان بالتيمم


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست