responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 232
(مسألة 8): لا تجب اعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر [1] لافي الوقت ولا في خارجه مطلقا. في اول الوقت بل يجب عليه الصبر إلى آخر الوقت فان لم يجد الماء تيمم وصلى في آخره، وهذا هو المعبر عنه بالمواسعة والمضايقة. وهذه المسألة مغايرة للمسألة السابقة كما ترى، فان المكلف واجد للماء هناك بخلاف مسألتنا هذه، فإذا قلنا فيها بالمواسعة - كما هو مختار المصنف (قده) - فمعناه أن للمكلف أن يأتي بالتيمم والصلاة في اول الوقت كما يجوز له في آخره. فلا يفرق في صحته بين أن يعتقد السعة أو الضيق فانه نظير مااذا أتى بصلاة الظهر معتقدا سعة الوقت أو ضيقه فانه لا يكاد يكون فارقا في صحتها. إذن لابد من الالتزام بصحة التيمم - على القول بالمواسعة - فيما إذا أتى به معتقدا ضيق الوقت فبان سعته، نعم بناءا على ما اخترناه من القول بالمضايقة لابد من الحكم ببطلان التيمم لعدم كونه مأمورا به حينئذ وانما اعتقد المكلف كونه مأمورا به. عدم وجوب اعادة ما صلاه بالتيمم:

[1] ليس المدار في المسألة على الاتيان بالصلاة مع التيمم

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست