responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 200
وضوئه قبل الوقت إلا انه لو لم يتوضأ أو يغتسل قبل الوقت واراق الماء لم يتمكن من الطهارة المائية ولا الترابية بعد الوقت فانه في هذه الصورة يجب عليه التوضؤ أو الاغتسال قبل الوقت. أو لو كان على طهارة وجب عليه ابقاؤها وحرم عليه نقضها بالحدث قبل الوقت لانه لو لم يأت بهما قبل الوقت لفوت الملاك الموجود في الصلاة بالاختيار لانه لا صلاة إلا بطهور، وتفويت الملاك قبيح عند العقل لقبح عصيان التكليف المحكم. نعم: لو كان على نحو لفوت الماء قبل الوقت لم يتمكن من الوضوء أو الغسل بعد الوقت ولكنه يتمكن من الطهارة الترابية لم يجب عليه الوضوء أو الاغتسال قبل الوقت لانه كما أنه لو كان على طهارة جاز له ان ينقضها بالحدث قبل الوقت لانه متمكن من تحصيل الملاك الملزم في الصلاة بالتيمم لانه كالماء وقائم مقامه، فهذه المسألة أيضا من صغريات تلك الكبرى. وكيف كان: لا اشكال في وجوب التيمم إذا كانت الطهارة واجبة على المكلف قبل الوقت اللهم إلا ان تقول ان التيمم مبيح للصلاة لا انه رافع للحدث فلا يجب التيمم على المكلف في المثال على هذا المبنى لانه لا يرفع حدثه كي يكون متطهرا بسببه ويدرك الفجر متطهرا. بل يبقى على حدث التيمم وانما يباح له الدخول في الصلاة ولا دليل على انه يباح بالتيمم الصوم أيضا فهو فاقد الطهارة حينئذ ومضطر في بقائه على الجنابة عند الفجر فلا تجب عليه الكفارة لاضطراره. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بانه رافع للحدث فانه واجب على المكلف


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست