responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 199
فصل في احكام التيمم (مسألة 1): لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها [1] وان كان بعنوان التهيؤ. " فصل: في احكام التيمم "

[1] هذا هو المعروف عند الاصحاب، وتفصيل الكلام فيه. انه قد يقع الكلام فيمن وجب عليه الغسل أو الوضوء قبل الوقت بسبب ونحو من الانحاء من الالتزام بالواجب المعلق أو غيره - على ما اسلفناه في بحوث مقدمة الواجب والمقدمات المفوتة - وذلك كالغسل ليلة شهر رمضان قبل الفجر لئلا يبقى على الجنابة عند طلوع الفجر فحيث أنه لا يتمكن من الطهارة المائية جاز في حقه التيمم وان كان قبل الوقت لعين ما دل على وجوب الطهارة المائية في حقه اما بالالتزام بالواجب المعلق أو بغيره من الوجوه وليس كلام المشهور في أن التيمم لا يجوز قبل الوقت ناظرا إلى تلك الصورة - اعني ما إذا وجبت عليه الطهارة قبل الوقت - ومن هذه الكبرى ما إذا كان عند المكلف ماء يفي بغسله أو

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست