responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 107
بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجواره [1] والاشكال فيه اشد. التوضوء بالماء في المكان المغصوب إذا لم يكن له قيمة:

[1] الحكم بصحة الوضوء من الماء الموجود في المكان المغصوب إذا لم تكن له قيمة في نهاية الاشكال بل الظاهر عدم صحته. وذلك لان التوضي منه اتلاف له على كل حال ولا يمكن فرض التوضي منه من دون أن يكون موجبا لاتلافه. واتلافه استيلاء على مال الغير - إن كان له قيمة - أو في ملك الغير - ان لم يكن له قيمة - وهو غصب محرم. ولا تختص حرمته بما إذا كان المغصوب مالا بل المستفاد من الرواية أن الاستيلاء على ما يرجع إلى الغير محرم بدون اذنه سواء أكان المغصوب مالا أو ملكا أو لم يكن هذا ولا ذاك بل كان متعلقا لحق الاختصاص، ومن ثمة لم يجز للغير أن يتصرف في حيوان غيره إذا مات لانه تعد وعدوان على الغير. بل حرمته لا تحتاج إلى الرواية لكفاية السيرة العقلائية في اثبات الحرمة فانها قامت على عد التصرف والاستيلاء على مال الغير أو ملكه أو متعلق حقه غصبا وتعديا وعدوانا على الغير.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست