responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 106
الغير والتصرف في فضائه والكون فيه وهذا مورد للاضطرار فيباح في حقه. وليس من جهة مس الارض باليدين وذلك لعدم حرمته بوجه اما لان التصرف المنهي عنه في المغصوب منصرف لدى العرف عن مثل مس اليد للارض. ومن هنا لم يستشكل احد في الاتكاء والاعتماد على حائط الغير أو ضرب اليد عليه. واما لان المقتضي للحرمة قاصر الشمول لمثله وذلك لان التوقيع الذي يشتمل على عنوان التصرف - اعني قوله (ع): لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره.. " [1] ضعيف فانه مروي في الاحتجاج الذي رواياته مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها وانما المعتبر هو الرواية المشتملة على قوله (ع) " لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه " [2]. ومعنى عدم حلية المال: أن الاستيلاء عليه عدوانا محرم وهو غير شامل لمثل ضرب اليد أو الاتكاء على المغصوب، فما افاده في التيمم في المكان المغصوب بالاضافة إلى المحبوس فيه مما لا غبار عليه.

[1] الوسائل: ج 6 باب 3 من ابواب الانفال ح 6. ورواية الصدوق (ره) ايضا وفي اكمال الدين مسنده ولكن مشايخه الذين روى عنهم هذه الرواية لم يوثقوا
[2] الوسائل: ج 19 باب 1 من أبواب القصاص ح 3.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست