responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 81
ينجس الماء، إلا انه لا ينجس ماء البئر لانه واسع. كما هو الحال في قوله (ع) الماء طاهر لا ينجسه شئ، وقوله إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ، لوضوح عدم ارادة الاشياء الاجنبية عن التنجيس من لفظة الشئ فيهما. ومن البين ان تقرب الماء من الميتة مثلا ليس مما شأنه التنجيس، ولم يثبت كونه موجبا للانفعال ما لم تتصل الميتة بالماء لبعدها أو لوجود مانع في البين. فمن ذلك يظهر ان المراد من قوله (ع) ماء البئر واسع لا يفسده شئ: أنه لا تفسده ملاقاة النجاسة، الا ان توجب تغيره، وبذلك تظهر صحة ما ذهب إليه الاصحاب من أن الموجب للانفعال هو التغير الحاصل بالملاقاة لا بالمجاورة ونحوها. فرع إذا لاقي الماء جزء من النجس، ولم يكن ذلك الجزء موجبا للتغير في الماء، وكان له جزء آخر يوجب التغير، إلا انه لم يلاق الماء، كما إذا لا قى الماء شعر الميتة أو عظمها ولم يلاق لحمها. والشعر والعظم لا ينتنان بمرور الايام ولا يحدثان التغير في شئ بخلاف اللحم لتسرع الفساد إليه فهل مثل هذه الملاقاة توجب الانفعال؟. الظاهر: انه لا، لان ما لاقى الماء لا يوجب التغير، وما يوجب التغير لم يلاق الماء وقد اشترطنا في نجاسة الماء ان يستند تغيره إلى ملاقاة النجس الذي يوجب التغير، لا إلى مقارنة نجس آخر، كما هو المستفاد من الاخبار ومثل ذلك ما إذا وقع نصف النجس في الماء، وكان نصفه الآخر خارجا عنه والنصف الداخل لم يكن سببا للتغير، بل كان سببه


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست