responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 80
[ بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة [1] كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا. ] التغير بالمجاورة

[1] اشترط الفقهاء (قدس الله اسراهم) في انفعال الماء بالتغير أن يكون التغير مستندا إلى ملاقاة الماء للنجس، وأما إذا نشأ بغير الملاقاة من المجاورة والسراية فهو لا يؤثر في الا نفعال، كما إذا كانت الميتة قريبة من الماء فانتنت وسرى النتن إلى الماء، وهذا هو الصحيح فان الروايات الداله على نجاسة الماء بالتغير بين ما وردت في خصوص ملاقاة الماء المتغير للنجس بوقوع الميتة أو البول في الماء، كما في بعض الاخبار (* 1). أو تفسخ الميتة فيه كما في بعضها الآخر (* 2). وصراحتها في ملاقاة الماء للنجس غير محتاجة إلى البيان وبين ما لم ترد في ذلك المورد، إلا انها دلت على ارادة الملاقاة بواسطة القرائن الخارجية، كصحيحة، ابن بزيع، فانها وان لم ترد في ملاقاة النجس للماء وقوله (ع) فيها (ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.) مطلق يشمل التغير بالملاقاة والمجاورة، إلا ان القرينة قامت على ارادة التغير بالملاقاة خاصة. وبيان تلك القرينة هو أن الشئ في قوله (ع) لا يفسده شئ لم يرد به مطلق ما يصدق عليه مفهوم الشئ بل المراد به هو الذي من شأنه ان (* 1) كما في روايتي أبي خالد القماط والعلا بن الفضيل وصحيحة عبد الله بن سنان وموثقة سماعة المرويات في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* 2) كما في روايتي زرارة عن ابي جعفر (ع) المرويتين في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست