responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 78
[ حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم، والرائحة، واللون [1] ] حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة (* 1) وهي واردة في ماله مادة، وهو ظاهره وبهذه الطوائف الثلاث نبني على انفعال مطلق الماء إذا تغير بأحد أوصاف النجس. التغير باللون

[1] وقد وقع النزاع في أن سبب النجاسة بالتغير هل هو التغير بالطعم والرائحة خاصة كما هو المصرح بهما في اكثر روايات الباب، أو أن التغير باللون أيضا سبب للانفعال؟ وقد يدعى عدم ذكر اللون في شئ من الاخبار الواردة في المقام، ولاجله يستشكل في الحاقه بالطعم والريح. والتحقيق أن الامر ليس كما ادعي، فان اللون كأخويه مذكور في جملة من الاخبار، فدونك رواية ابي بصير المتقدمة المشتملة على قوله (ع) وكذلك الدم (* 2) فان التغير بالدم على ما يستفاد منه عرفا ليس إلا التغير باللون دون الطعم أو الريح ورواية العلا بن الفضيل. قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض يبال فيها، قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول (* 3) لانها نصت على ان التغير باللون أيضا سبب للانفعال. ثم على تقدير المناقشة في الروايتين بضعفهما فحسبك صحيحة محمد بن (* 1) المروية في الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* 2) و (* 3) المرويتان في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست