responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 77
قد اشتملت على الماء النقيع، وهو الماء النازح المجتمع في الغدران، وماء العذير وغير ذلك من المياه البالغة كرا من دون أن تكون لها مادة. (الطائفة الثالثة): ما دل على انفعال ماله مادة كالبئر إذا تغير باحد أوصاف النجس، وهي كصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا (ع) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، إلا ان بعضه أغلظ نجاسة من بعض. فبول كل ما يؤكل لحمه من فرس، أو شاة أو بعير، أو بقرة. أو غير ذلك لا ينجس الثوب، ولا تعاد منه الصلاة إلا ان يكون كثيرا فاحشا فينجس وتعاد منه الصلاة أبدا. ولم يحد أبو حنيفة في المشهور عنه في الكثير حدا، وحده أبو يوسف بان يكون شبرا في شبر. قال: فلو بالت شاة في بئر تنجست وتنزح كلها. قالوا: وأما بول الا نسان وما لا يؤكل لحمه فلا تعاد منه الصلاة، ولا ينجس الثوب إلا أن يكون اكثر من قدر الدرهم البغلى، فان كان كذلك نجس الثوب، وأعيدت منه الصلاة أبدا، فان كان قدر الدرهم البغلى فاقل لم ينجس الثوب ولم تعد منه الصلاة واما الروث فانه سواء كله كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه من بقر كان أو من فرس أو من حمار أو غير ذلك. وان كان في الثوب منه أو النعل، أو الخف، أو الجسد أكثر من قدر الدرهم البغلى بطلت الصلاة واعادها أبدا وان كان قدر الدرهم البغلى فاقل لم يضر شيئا إلى أن قال: وأما بول ما لا يؤكل لحمه ونجوه، ونجو ما يؤكل لحمه فكل ذلك نجس وقال مالك: بول مالا يؤكل لحمه ونجوه نجس وبول ما يؤكل لحمه ونجوه طاهران. وقال داود: بول كل حيوان ونجوه أكل لحمه أو لم يؤكل فهو طاهر، حاشا بول الانسان ونجوه فقط، فهما نجسان. وقال الشافعي: مثل قولنا الذي صدرناه به. راجع المجلد 1 ص 16 الفقه على المذاهب الاربعة.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست