responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 539
[ وكذا [1] ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال لكن الاحوط الاجتناب. (مسألة 7) ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة [2] إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه. ] ثم ان أمارية السوق لا يعتبر فيها الايمان لان الاسواق في تلك الازمنة كان أهلها من العامة الذين يرون طهارة الميتة بالدبغ لقله الشيعة وتخفيهم في زمانهم (ع) ومع هذا حكموا باعتبارها. هذه خلاصة إمارات التذكية وسوف نستوفي البحث عنها في مبحث الصلاه إن شاء الله. ما يوجد في أرض المسلمين:

[1] وتدل عليه صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة كما عرفت وجهها آنفا.
[2] المنع عن ترتيب آثار الطهارة فيما هو مفروض المسألة وإن كان بالاضافة إلى حرمة أكله وعدم جواز الصلاه فيه مما لا غبار عليه لانه مقتضى أصالة عدم التذكية فان يد الكافر كلا يد. إلا أنه بالاضافة إلى نجاسته وحرمة الانتفاع مما لا يمكن المساعدة عليه إذ ليست يد الكافر أمارة على أن ما فيها ميتة. نعم هي ليست بامارة على التذكية فحسب واستصحاب عدمها لا يثبت أنه ميتة وهي الموضوع للحكم بالنجاسة وحرمة الانتفاع، ومن هذا يظهر الحال في مثل الخف والجلد واللحم نظائرها مما يجلب من بلاد الكفار فانه إذا احتملنا سبقها بيد المسلم أو بسوقه يحكم بطهارتها وجواز الانتفاع بها، إذ لا يترتب على أصالة عدمه التذكية إلا حرمة أكلها وعدمه جواز الصلاه فيها.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست