responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 538
البايع مسلم أو غير مسلم ويد الاول امارة على التذكية بلا خلاف دون يد الثاني فما معنى اعتبار السوق حينئذ؟ مع كثرة الاخبار الواردة في اعتباره. ففي صحيحة الجلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميتة بعينه (* 1). وفي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، ان أبا جعفر (ع) كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم، ان الدين أوسع من ذلك (* 2) وفي صحيحته الاخرى عن الرضا (ع) قال: سألته عن الخفاف ياتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاه فيه وهو لا يدري؟ أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشترى الخف من السوق ويصنع لي واصلي فيه وليس عليكم المسألة (* 3). بل وفي بعض الاخبار الحث و الترغيب على معاملة الطهارة والذكاة مع ما يؤخذ من أسواق المسلمين فعن الحسن بن الجهم قال: قلت لابي الحسن (ع): أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا، قال: صل فيه قلت: فالنعل، قال: مثل ذلك، قلت إنى أضيق من هذا، قال: أترغب عما كان أبو الحسن (ع) يفعله؟! (* 4). وما ذكرناه مضافا إلى أنه من لوازم اعتبار السوق كما عرفت هو هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين لانه لم يعهد منهم السؤال عن كفر البايع واسلامه في شئ من أسواقهم وعليه فلاوجه للمناقشة في إعتبارها كما عن بعضهم. (* 1) و (* 2) و (* 3) و (* 4) المرويات في الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست