responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 469
إرداة الغائط في الجوف لانه لا معنى لوطئه بالرجل، وكذا الحال في المني وكيف كان فلم يقم دليل على وجوب الغسل بملاقاه النجاسة في الجوف. ويدل على ما ذكرناه الاخبار الواردة في طهارة القئ (* 1) فان ملاقاة النجس الداخلي لو كانت موجبة للنجاسة لم يكن وجه للحكم بطهارة القئ، لاتصاله في المعدة بشئ من النجاسات لا محالة. (وأما القسم الثاني): فهو على عكس القسم الاول والملاقي فيه محكوم بالنجاسة، لان ما دل عى نجاسة ملاقي الدم مثلا يشمله لا محالة فيصح أن يقال إن اصبعه لا قى الدم في فمه أو الطعام لا قى الدم في حلقه، (الصورة الرابعة): أن يكون الملاقي والملاقى من الخارج بأن يكون الباطن ظرفا لملاقاتهما كما إذا ابتلع درهما وشرب مايعا متنجسا فتلاقيا في جوفه ثم خرج الدرهم نقيا، وفي هذه الصورة لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي بوجه، لان ما دل على وجوب غسل ما اصابه الدم أو الخمر مثلا يشمل الدرهم حقيقة لانه جسم خارجي لا قى نجسا فينجس. ولا يصغى إلى دعوى ان الملاقاة في الباطن غير مؤثرة، لان مواضع الملاقاة داخلة كانت أم خارجة مما لا مدخلية له في حصول النجاسة، ولا في عدمه، وإلا لا نتقض بما إذا كانت إحدى أصابعه متنجسة، وكانت الاخرى طاهرة فادخلهما في فمه وتلاقيا هناك ثم اخرجهما بعد ذهاب عين (* 1) في موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به ونظيرهما روايته الاخرى. المرويتان في الباب 48 من أبواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست