responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 470
[ (مسألة 2) لا مانع من بيع البول والغائط [1] من مأكول اللحم. ] النجس عن الاصبع المتنجس في فمه، فان لازم عدم تأثير الملاقاة في البواطن عدم نجاسة الاصبع الملاقي للاصبع النجس في المثال، وهو أمر لا يتفوه به أحد فالحكم بطهارة الملاقي في هذه الصورة غلط ظاهر. ومما يدلنا على ذلك مضافا إلى ما تقدم موثقة عمار الآمرة بغسل كل ما اصابه الماء المتنجس (* 1) لانها بعمومها تشمل الدرهم في مفروض الكلام لانه مما لا قاه المايع المتنجس ولو في الجوف، فلا مناص من الحكم بنجاسته. بيع البول والغائط

[1] في المقام مسائل ثلاث: (الاولى): جواز بيع البول والغائط مما يؤكل لحمه. (الثانية): عدم جواز بيعهما إذا كانا من محرم الاكل. (الثالثة): جواز الانتفاع بهما ولو كانا مما لا يؤكل لحمه، لعدم الملازمة بين حرمه بيعهما وضعا وبين عدم جواز الانتفاع بهما. (أما المسألة الاولى). فالمعروف بينهم جواز بيع البول والروث من كل حيوان محلل شرعا بل ولا ينبغي الاشكال في صحة بيع الارواث مما يؤكل لحمه. للسيرة القطعية المتصلة بزمان المعصومين (ع) الجارية على بذل المال بازائها، وعلى جواز (* 1) المروية في الباب 4 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست