responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 467
بصاق شارب الخمر نجسا لا محالة (الصورة الثالثة): ان يكون الملاقي خارجا والنجاسة باطنية كما في الاسنان الصناعية الملاقية للدم المتكون في الفم أو الابرة النافذة في الجوف وشيشة الاحتقان والنوى الداخل فيه إلى غير ذلك من الاجسام الخارجية الملاقية لشئ من النجاسات المتكونة في الباطن، وهذه الصورة على قسمين: (أحدهما): ما إذا كان الملاقى أعني النجاسة الداخلية كائنة في الجوف، وغير محسوسة باحدى الحواس كالنجاسة التي لا قاها النوى أو شيشة الاحتقان أو الابرة وغيرها. و (ثانيهما): ما إذا كان قابلا للحسن باحدى الحواس كالدم المتكون في الفم أو في داخل الانف وغيرهما. (أما القسم الاول): فلا إشكال في أن الجسم الخارجي الملاقى لشئ من النجاسات الداخلية طاهر، لانه لا دليل على نجاسة الدم في العروق أو البول والغائط في محلهما فضلا عن أن يكون منجسا لملاقيه، والادلة الواردة في نجاسة الدم والبول والغائط مختصة بالدم الخارجي أو البول والغائط الخارجين، لان أمره (ع) بغسل ما يصيبه البول من البدن والثياب (* 1) لا يشمل لغير البول الخارجي، فان البول في الداخل لا يصيب الثياب أو البدن (* 1) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن البول يصيب الثوب قال: أغسله مرتين. ورواية البزنطي، قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين. وغيرهما من الاخبار المروية في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست