responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 466
مع ملاقاتها للغائط وغيره من النجاسات ولم تثببت ملازمة ولا ارتكاز عرفي بين نجاسة الدم والبول والغائط في الخارج ونجاستها في الجوف، وحيث أن النجاسة تستفاد من الامر بغسلها، ولم يرد أمر بغسل البواطن فيستكشف من ذلك طهارتها. وعلى الجملة لا دليل على نجاسة البواطن بوجه، أو إذا قلنا بنجاستها فلا مناص من الالتزام بطهارتها بمجرد زوال عين النجس. (الصورة الثانية): أن تكون النجاسة خارجية وملاقيها من الاجزاء الداخلية كما إذا شرب مايعا متنجسا أو نجسا كالخمر فانه يلاقي الفم والحلق وغيرهما من الاجزاء الداخلية، وملاقي النجاسة في هذه الصورة أيضا محكوم بالطهارة، فان الاجزاء الداخلية لا تتنجس بملاقاه النجس الخارجي، وهذا من غير فرق بين أن تكون الاجزاء الداخلية محسوسة كداخل الفم والانف والاذن وغيرها أم لم تكن، والسر في ذلك ما تقدم في الصورة الاولى من أنه لا دليل على نجاسة الاعضاء الداخلية بملاقاة النجس، وعلى تقدير تسليمها لا مناص من من الالتزام بطهارتها بمجرد زوال العين عنها هذا مضافا إلى ما ورد من عدم نجاسة بصاق شارب الخمر (* 1) لان الفم لو كان يتنجس بالخمر كان = يغسل ما ظهر منه وغيرهما من الاخبار المروية في الباب 24 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 1) كما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت لابي عبد الله (ع) رجل يشرب الخمر فيبصق فاصاب ثوبي من بصاقه، قال ليس بشئ ونظيرها رواية الحسن بن موسى الحناط. المرويتان في الباب 39 من أبواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست