responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 388
بطهارة المحل لا يرفع الحدث فهل يختص هذا بالماء القليل أو يعم الكثير أيضا؟ الصحيح أن المنع يختص بالقليل، والمسألة اتفاقية بين الاصحاب. وقد ذكر المحقق (قده) في المعتبر أن هذا (المنع عن الاستعمال حتى في الكثير) لو تم لمنع من الاغتسال في البحر أيضا فيما اغتسل فيه جنب، أو استنجى به أحد، فانه على هذا لا يفرق بين كر وأكرار، وهو مما لا يمكن الالتزام به فالمنع مختص بالقليل. بل ان رواية عبد الله بن سنان التي هي سند القول بالمنع إنما دلت على تقدير تسليم دلالتها على عدم جواز رفع الحدث بالماء الذي اغتسل به الجنب أو أزيل به الخبث ومن الظاهر أن هذا كما ذكره شيخنا الانصاري (قدة) يختص بالماء الذي مس بدن الجنب وأصابه، إذ لولا مماسته وإصابته للبدن إما بوروده على الماء أو بورود الماء عليه لم يصدق عليه أنه ماء اغتسل به الجنب ومن الظاهر ان ذلك لا يصدق في مثل البحر والنهر والخرانة ونحوها إلا على خصوص الناحية التي اغتسل فيها الجنب، ولا يصدق على الناحية الاخرى التي لم يمس بدنه ولا أصابه فهل ترى صدق عنوان (الاغتسال به) على كأس منه إذا أخذناه من غير الناحية التي اغتسل فيها الجنب؟! وكذا الحال فيما إذا صب الكر على بدنه، لان ما ارتفع به حدثه، واغتسل به هو المقدار الذي مس بدنه دون غيره. نعم لو كانت العبارة المذكورة في الرواية (اغتسل فيه) بدل جملة فعلى هذا فالمقتضي للمنع في غير الطرف الذي اغتسل فيه الجنب قاصر في نفسه بل نقول إذا كان الماء القليل في ساقية طولها عشرون ذراعا مثلا، واغتسل الجنب في طرف منه لا يصدق على الطرف الآخر عنوان الماء الذي اغتسل به جنب، وكذا فيما إذا استنجى أو غسل ثوبه في ناحية منه،


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست