responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 387
[ (مسألة 8) إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام، أو استنجى فيه لا يصدق [1] عليه غسالة الحدث الاكبر، أو غسالة الاستنجاء، أو الخبث. ] الطهارة كما مر. واما بناه على ما سلكناه من ان التخصيص بعنوان وجودي إنما يوجب تعنون العام بالعنوان العدمي فإذا ورد أكرم العلما ثم خصص بلا تكرم فساقهم يكون الباقي تحت العموم معنونا بالعالم الذي ليس بفاسق على نحو سلب الوصف، لان الظاهر من مثله عرفا أن صفة الفسق مانعة من الاكرام، فالعالم الذي لا تكون معه تلك الصفة هو الباقي تحت العموم لا العالم المقيد بالعدالة أو بغير الفسق، وعليه فالماء القليل في المقام المحكوم بالانفعال على تقدير ملاقاة النجس إنما يتقيد بأن لا يكون مستعملا في الاستنجاء وهو عنوان عدمي ولاوجه لتقييده بما يكون مستعملا في سائر النجاسات أو بغير المستعمل في الاستنجاء. وحينئذ لا مانع من إحراز ان المشكوك من افراد العموم بالاستصحاب لان الماء المشكوك فيه لم يكن متصفا بصفة ماء الاستنجاء في زمان وهو الآن كما كان، فهو ماء قليل لا قى نجسا بالوجدان وليس بماء الاستنجاء بحكم الاستصحاب فبضم الوجدان إلى الاصل نحرز انه من الافراد الباقية تحت العام ويحكم عليه بالانفعال، ومعه لا يبقى لقاعدة الطهارة أو لاستصحابها مجال. الماء المستعمل الكثير:

[1] إذا بنينا على أن الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر أو في الاستنجاء أو في سائر الاخباث على تقدير طهارته كما في الغسلة المتعقبة

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست