responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 386
[ (مسألة 7) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غير غسالة ساير النجاسات يحكم عليه بالطهارة [1] وإن كان الاحوط الاجتناب. ] فحكم في غسالته بالنجاسة، لانه أمر اتفاقي لا يطلق عليه الاستتجاء. ولكن ما أفاده في نهاية الاشكال، لان الاستنجاء لا يصدق على غسل موضع الغائط أو مسحه في ما إذا خرج من غير موضعه، إذ النجو هو ما خرج من الموضع المعتاد من ربح أو غائط، وليس معناه مطلق ما خرج من البطن، فالغائط الخارج من غير موضعه ليس بنجو، وغسله أو مسحه لا يسمى استنجاء، من دون فرق في ذلك بين كون الموضع العرضي اعتياديا وعدمه. هذا ولا أقل من انصراف الاخبار إلى الاستنجاء المتعارف. ما شك في كونه ماء الاستنجاء:

[1] لقاعدة الطهارة، لاجل الشك في تأثر الماء وانفعاله، أو لاستصحابها لعلمه بطهارة الماء قبل استعماله وما ذكره (قده) يتوقف على القول بأن التخصيص ولو كان بمنفصل يوجب تعنون الباقي تحت العام بعنوان وجودي أو ما هو كالوجودي، وعليه فان عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس قد خصص بماء الاستنجاء، فلا محالة يتعنون الباقي بعنوان المستعمل في سائر النجاسات، أو بغير المستعمل في الاستنجاء، لان عنوان الغير نظير العنوان الوجودي، فيقال القليل المستعمل في سائر النجاسات أو غير المستعمل في الاستنجاء ينفعل بملاقاة النجس، ومن الظاهر أن صدق هذا العنوان على الغسالة المفروضة غير محرز، لاحتمال انه من المستعمل في الاستنجاء، ومع الشك في الانطباق لا يمكن التمسك بالعام، فيرجع فيه إلى قاعدة

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست