responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 382
[ (الثاني) عدم: وصول [1] نجاسة إليه من خارج. (الثالث) عدم التعدي الفاحش [2] على وجه لا يصدق معه الاستنجاء. ] تغيره وعدمه، واغمضت عن عموم ما دل على نجاسة الماء المتغير، وعدم معهودية ماء متغير لم يحكم عليه بالنجاسة شرعا من القليل والكثير وماء الانهار والآبار والامطار، ولم تلتفت إلى ان السؤال والجواب في الاخبار ناظر ان إلى عدم سببية ملاقاة النجاسة للانفعال في ماء الاستنجاء. (قلنا): ان النسبة على هذا بين أخبار ماء الاستنجاء، وما دل على نجاسة الماء المتغير عموم من وجه، لان الطائفة الاولى تقتضي طهارة ماء الاستنجاء مطلقا تغير بالنجس أم لم يتغير به، كما ان الطائفة الثانية دلت على نجاسة الماء المتغير كذلك سواء استعمل في الاستنجاء أم لم يستعمل فتتعارضان بالاطلاق في مادة الاجتماع، والترجيح مع الطائفة الثانية، لان فيها ما هو عام وهو صحيحة حريز: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب. (* 1) وبما ان دلالته بالوضع فيتقدم على إطلاق الطائفة الاولى لا محالة، وبذلك يحكم بنجاسة ماء الاستنجاء عند تغيره بأوصاف النجس.

[1] بان كانت يده متنجسة قبل الاستنجاء أو كان المحل كذلك أو تنجس بشئ أصابه حال الاستنجاء، والوجه في هذا الاشتراط هو ان أدلة طهاره ماء الاستنجاء إنما تقتضي عدم انفعاله بملاقاة عين الغائط أو البول حال الاستنجاء، واما عدم انفعاله بوصول النجاسة إليه خارجا فلم يقم عليه دليل، فيشمله عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس.
[2] هذا في الحقيقة مقوم لصدق عنوان الاستنجاء وليس من أحد الشروط، وإنما ذكروه تنبيها، وحاصله اعتبار أن يكون الماء المستعمل (* 1) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست