responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 381
[ (مسألة 2) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور: (الاول): عدم تغيره [1] في أحد الاوصاف الثلاثة. ] ومقتضاها جواز الاكتفاء به في رفع الحدث. وعلى الجملة الماء المستعمل إما أن يستهلك في ضمن ماء الاناء لقلته. وإما أن يندك ماء الاناء في المستعمل لكثرته. وأما ان يتركب الماء من كل منهما من دون استهلاك أحدهما في الآخر فعلى الاول لا إشكال في الجواز، لعدم صدق عنوان المستعمل عليه قطعا. وعلى الثاني لا إشكال في المنع، لصدق أنه ماء مستعمل جزما. وأما على الثالث فلا مانع فيه أيضا من الجواز، لفرض عدم صدق المستعمل على المركب منه ومن غيره إذ المركب من الداخل والخارج خارج. شرائط طهارة ماء الاستنجاء

[1] وإلا فهو محكوم بالنجاسة، لعموم ما دل على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس، والسر في هذا الاشتراط هو أن السؤال والجواب في روايات الباب ناظران إلى ناحية ملاقاة الماء القليل للعذرة فحسب، ولا نظر لهما إلى سائر الجهات، لان انفعال القليل بالملاقاة كان مرتكزا في أذهان الرواة ولاجله سألوهم عن حكم الماء القليل في الاستنجاء الملاقي لعين النجس وأجابوا بعدم انفعاله، فلا يستفاد منها طهارته فيما إذا تغير بأوصاف النجس أيضا، فان التغير ليس أمرا غالبيا في ماء الاستنجاء بل هو نادر جدا فيخرج عن إطلاقات الاخبار لا محالة. ثم إن أبيت عن ذلك وجمدت على ظواهر الاخبار بدعوى: أنها مطلقة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في طهارة ماء الاستنجاء بين صورتي

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست