responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 380
يوجب ارتفاع عنوانه، فلا يصدق على ماء الاناء أنه ماء مستعمل في إزالة الخبث أو في رفع الحدث، فأدلة المنع لا تشمله. ثم على تقدير تسليم شمولها لماء الاناء ففيما ورد في المسألة من الاخبار غنى وكفاية (* 1) لدلالتها على عدم البأس بما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الاناء. وما ذكرناه في المقام إذا كان المنتضح قطرة أو قطرات يسيرة مما لا إشكال فيه، وإنما الاشكال فيما إذا كانت كثيرة، كما إذا جمع غساله وألقاها على ماء آخر، وهو بمقدار ثلثه أو نصفه بحيث لم يستهلك أحدهما في الآخر فهل يصح الوضوء والغسل من مثله؟ ذهب شيخنا الانصاري (قده) إلى الجواز وهو الصحيح، والسر في ذلك: ان عدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل في رفع الجنابة على خلاف القاعدة، ومناف لطهوريته، فان الماء المستعمل طاهر ومقتضى إطلاق طهوريته جواز الا كتفاء به في رفع الحدث فهب أنا خرجنا عن مقتضى القاعدة برواية عبد الله بن سنان، وقد عرفت أن موضوع المنع فيها هو عنوان الماء المستعمل، ومن الظاهر ان الماء إذا تركب من المستعمل وغير المستعمل لم يصدق عليه عنوان المستعمل بوجه، لان المستعمل جزئه لا جميعه كما هو الحال في غيره من المركبات، فان الذهب مثلا لا يصدق على المركب من الفضة والذهب كما لا يصدق عليه الفضة أيضا، وكذا في غيره فان المركب من شئ لا يصدق عليه عنوان ذلك الشئ، ومع عدم صدق عنوان الماء المستعمل على المركب من المائين يبقى تحت إطلاقات طهورية الماء لا محالة (* 1) ففي صحيحة الفضيل قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وكذا في غيرها من الاخبار المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست