responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 361
من المايعات فان تنجيس المتنجس وان كان مورد الخلاف بين الاصحاب، إلا أن منجسية الماء المتنجس أو غيره من المايعات مما لا خلاف فيه بينهم، وذلك لموثقة عمار الآمرة بغسل كل شئ أصابه ذلك (* 1) الماء وعليه فالماء المتسعمل في الاستنجاء نجس ومنجس لكل ما لا قاه هذا كله حسب بما تقتضيه القاعدة. وأما بالنظر إلى الاخبار: فقد دل غير واحد منها على عدم نجاسة الملاقي لماء الاستنجاء، أو على عدم البأس به على اختلاف السنتها، وهذه الاخبار وان وردت في خصوص الثوب إلا أن الظاهر أنه لا خصوصية له، ولا فرق بينه وبين سائر الملاقيات، وكيف كان لا إشكال في طهارة الملاقي لماء الاستنجاء ولا خلاف فيها بينهم. وإنما الكلام في وجه ذلك، وإن طهارته هل هي مستندة إلى طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء وإلى ان عدم نجاسته من جهة عدم المقتضي لها فالسالبة سالبة بانتقاء موضوعها وخروج الملاقي لماء الاستنجاء عما دل على تنجس الملاقي للمايع المتنجس خروج موضوعي، أو أنها مستندة إلى مادل عليها تخصيصا لما دل على منجسية النجاسات والمتنجسات فماء الاستنجاء وان كان في نفسه محكوما بالنجاسة إلا أنه أنه لا ينجس ملاقيه؟ ولا بد في استكشاف ذلك من مراجعة روايات الباب. (فمنها): ما عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن الغير، (* 1) عمار بن موسى الساباطي، أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا، أو أغتسل منه. أو غسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلخة، فقال: إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء. المروية في الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست