responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 360
[ وأما الماء المستعمل في الاستنجاء [1] ولو من البول [2] فمع الشروط الآتية طاهر [3]. ] الماء المستعمل في الاستنجاء القسم الرابع من الماء السمتعمل:

[1] هدا هو القسم الرابع من أقسام الماء المستعمل، فهل هو كالمستعمل في رفع الحدث الاكبر والاصغر من حيث طهارته، وجواز استعماله في كل ما يشترط فيه الطهارة من شربه واستعماله في رفع الحدث والخبث؟ فيه خلاف بين الاعلام. ويقع الكلام في طهارته ونجاسته أولا، وبعد اثبات طهارته نتكلم ثانيا في كفايته في رفع الحدث والخبث وعدمها. وبناء على القول بطهارته لا بد في منع كفايته في رفعهما من إقامة الدليل عليه، فان مقتضى القاعدة كفاية الماء الطاهر في رفع كل من الحدث والخبث، وينعكس الامر إذا قلنا بنجاسته، فان جواز استعماله في رفع الحدث والخبت وعدم تنجيسه لما لا قاه يتوقف على إقامة الدليل عليه، فان القاعدة تقتضي عدم كفاية الماء المتنجس في رفع شئ من الحدث والخبث.
[2] سنشير إلى الوجه في إلحاق الماء المستعمل في الاستنجاء من البول بالماء المستعمل في الاستنجاء من الغائط، مع عدم صدق الاستنجاء في البول فانتظره.
[3] لا ينبغي الاشكال في أن القاعدة تقتضي نجاسة الماء المستعمل في الاستنجاء، لانه ماء قليل لاقي نجسا. وهو ينفعل بالملاقاة، كما أن مقتضى القاعدة منجسية كل من النجس والمتنجس لما لاقاه، ولا سيما إذا كان المتنجس

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست