responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 358
الماء قليلا لا يكفيه لغسل ثم ذكرانه لا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه. و (يدفعه): ان المراد من عدم كفاية الماء لغسله هو عدم كفايته للغسل المتعارف، وهو صب الماء على البدن واستيعابه لتمام البدن بنفسه، والمراد بالاغتسال في قوله، لا عليه ان يغتسل. هو الاغتسال على نحو آخر بان يصب الماء على بدنه قليلا ويوصله إلى تمام بدنه بالمسح (* 1). وقد يقال باختصاص الصحيحة بصورة الاضطرار، لقول السائل في صدرها (إذا كان لا يجد غيره) وعليه فلا يجوز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث في غير صورة الاضطرار ووجدان ماء آخر غيره، ويندفع ذلك (أولا): بان الصحيحة ان اختصت بصورة الاضطرار فصحيحة ابن مسكان المتقدمة ايضا تختص بها، وهي التي عارضناها بصحيحة علي ابن جعفر المتقدمة، والوجه في ذلك: ان المفروض في تلك الصحيحة عدم تمكن الرجل من الاغتسال بماء آخر، ولا من ذلك الماء بوجه، وليس معه اناء ليأخذ به الماء ويغتسل في مكان بعيد كي لا ترجع غسالته إلى مركز الماء، فهو مضطر من الاغتسال بالماء في موضع قريب ترجع غسالته إليه فهما متعارضتان، وواردتان في صورة الاضطرار، وقد دلت احداهما على الجواز كما دلت الاخرى على المنع. و (ثانيا): ان فرض ورود الصحيحة في مورد الاضطرار بمعنى (* 1) كما انه لا تنافي بين قوله (ع): فان خشي أن لا يكفيه وقوله غسل رأسه ثلاث مرات، لان المراد من خوف عدم كفايته هو خوف عدم كفايته مشتملا على بقية مندوبات الغسل أعني غسل رأسه ثلاثا وبدنه مرتين ومعناه انه إذا خشي عدم كفاية الماء لذلك فيكتفي بغسل رأسه ثلاثا فلا يغسل بدنه مرتين.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست