responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 357
بالنضح لان ترتفع الكراهة به، أو لان لا تتقذر الماء عرفا، وقد ورد الامر بالنضح في الوضوء أيضا، ولعله من أحد آداب الوضوء والغسل بالماء القليل، وعليه فلا دلالة في الرواية على التقرير، بل تدل على ردع السائل عن ارتكازه، وكأنه (ع) نبه على أن رجوع الغسالة إلى الماء لا يمنع عن الاغتسال به، نعم يستحب مراعاة النضح وغيره من الآداب المستحبة في الوضوء والغسل. ويؤكد ما ذكرناه بل تدل عليه صريحا صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن الاول (ع) قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية، أو مستنقع ايغتسل منه للجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة؟ إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق فكيف يصنع، وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: ان كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه، وكفا أمامه وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، فان خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فان ذلك يجز به، وان كان الوضوء غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه، ورأسه، وان كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه وإلا اغتسل من هذا، ومن هذا وان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه (* 1). والوجه في دلالتها قوله (ع) فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه. فانه صريح في جواز رجوع الغسالة إلى الماء وجواز رفع الحدث ثانيا بالماء المستعمل في غسل الجنابة. هذا وقد يبدو للنظر شبه مناقضة في الحديث، حيث انه (ع) فرض (* 1) المروية في الباب 10 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست