responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 298
الافتاء ايضا فان فقيها إذا سئل عن الغسل الذي يطهر به الثوب لم يناسبه ان يجيب بان الثوب إذا غسل يطهر مع انه يعتبر التعدد في غسله، فانه مجمل وهو في مقام الافتاء وبصدد البيان وكيف كان فهذه الاخبار محمولة على التقية. وبهذا يشكل الافتاء باستحباب النزح أيضا، إذ بعدما سقطت أخبار وجوب النزح عن الاعتبار، وحملناها على التقية لم يبق هناك شئ يدل على الاستحباب، وبعبارة اخرى الاخبار الآمرة بالنزح ظاهرة في الارشاد إلى نجاسة البئر بالملاقاة، وقد رفعنا اليد عن ظاهرها بما دل على طهارة البئر وعدم انفعالها بشئ، وعليه فحمل تلك الاخبار على خلاف ظاهرها من الاستحباب أو الوجوب التعبديين مع بقاء البئر على طهارتها يتوقف على دليل. نعم لو كانت ظاهرة في وجوب النزح تعبدا لحملناها على الاستحباب بعد رفع اليد عن ظواهرها بما دل على طهارة البئر، وعدم وجوب النزح تعبدا. ونظير المقام. الاخبار الواردة من طرقنا في أن القئ، والرعاف (* 1) ومس الذكر، والفرج والقبلة (* 2) يوجب الوضوء كما هي كذلك عند (* 1) الوسائل - الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء - موثقة زرعة عن سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقئ موثقة أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله (ع) قال: الرعاف والقئ والتخليل يسل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء. وفي الباب 7 من الابواب المذكورة صحيحة الحسن بن علي بن بنت الياس قال: سمعته يقول: رأيت أبى صلوات الله عليه وقد رعف بعدما توضأ دما سائلا فتوضأ (* 2) الوسائل الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قبل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها =


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست