responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 299
العامة (* 1). فانها ظاهرة في الارشار إلى ناقضية الامور المذكورة للوضوء، فإذا رفعنا اليد عن ظواهرها بالاخبار الدلالة على حصر النواقض في ست (* 2) وليس منها تلك الامور، وبنينا على أن الرعاف وإخواته لا تنقض الوضوء، فلا يمكن حمل الاخبار المذكورة على إستحباب الوضوء بعد الرعاف واخواته، فانه انما يمكن فيما إذا كانت الاخبار ظاهرة في وجوب الوضوء بتلك الامور، وإذا لم نتمكن من العمل بظاهرها لاجل معارضها فلنحملها على الاستحباب وأما بعد تسليم أنها ظاهرة في الارشاد إلى الناقضية فلا يبقى في البين ما يدل على استحباب الوضوء إذا رفعنا اليد عنها بمعارضها، وحيث أنه خلاف ظاهر الاخبار فلا يصار إليه إلا بدليل. و (توهم) أن أخبار الطهارة معرض عنها عند أصحابنا الاقدمين (يندفع) بما قدمناه في الاستدلال على طهارة البئر من المناقشة فيه كبرى وصغرى فراجع. وأما الطائفة الثانية: وهي ما دل على منع الجنب من الوقوع في البئر فالجواب عنها ان صحيحة إبن أبي يعفور لم تفرض نجاسة بدن الجنب، والغالب طهارته، ولا سيما في الاعصار المتقدمة، حيث كانوا يغتسلون بعد تطهير مواضع النجاسة من أبدانهم، إذ لم يكن عندهم خزانة ولا كر آخر وإنما كانوا يغتسلون بالماء القليل، ومعه لا محيص من تطهير مواضع النجاسة = أعاد الوضوء. وفي الموثق عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) قال عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوئه، وان مس باطن احليله فعليه ان يعيد الوضوء، وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وان فتح احليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. (* 1) راجع المجلد 1 من الفقه على المذاهب الاربعة ص 66 و 67 و 75 (* 2) راجع الباب 2 و 3 و 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست