responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 256
[ فصل ماء المطر [1] حال تقاطره من السماء. ] عن ملاقاة النجس، إذ لو حصلت الكرية بالملاقاة كما في المقام لصدق صدقا حقيقيا ان النجس لاقى القليل، لقلة الماء حين ملاقاة النجس، وهو موضوع للحكم بالانفعال، وهذا بخلاف ما إذا حصلت بامر آخر غير الملاقاة كما في الانبوبين فان الماء كر حينئذ مع قطع النظر عن الملاقاة، لا تصاله بالكر حين ملاقاة النجس، فلا يصدق أن النجس لا قى ماء قليلا، ولاجل صدق الملاقاة مع القليل بحكم بنجاسة المتمم كرا، وان ترتبت الكرية على ملاقاتهما، فهو كر محكوم بالانفعال، وظاهر الاخبار ان العاصم هو الكر غير المحكوم بالنجاسة. فصل في ماء المطر

[1] قد ادعوا الاجماع على اعتصام ماء المطر حال تقاطره من السماء، وعدم انفعاله بملاقاة شئ من النجاسات والمتنجسات ما لم يتغير في أحد أوصافه الثلاثة على تفصيل قدمناه سابقا، بل هو اتفاقي بين المسلمين كافة ولم يقع في ذلك خلاف إلا في بعض خصوصياته من اعتبار الجريان التقديري أو الفعلى مطلقا أو من الميزاب إلى غير ذلك من الخصوصيات، كما لا اشكال في أن المطر يطهر المتنجسات القابلة للتطهير، وبالجملة حال ماء المطر حال الكر في الاعتصام والتطهير. وأما الكلام في كيفية التطهير بالمطر وشرائطه من التعدد أو التعفير فيما يعتبر في تطهيره أحدهما أو عدمهما، وكفاية مجرد

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست