responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 255
الكر بمضون ان الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ. فان (لا ينجسه) على ما شرحناه سابقا وان كان بمعنى عدم احداث النجاسة في الكر، فلا دلالة لها على أن الكرية ترفع النجاسة المتقدمة عليها، إلا انا أشرنا سابقا إلى ان الكرية موضوعة للكم بالاعتصام مطلقا تحققت مقارنة للملاقاة بحسب الزمان أم تقدمت عليها كذلك، وذكرنا ان الموضوع يعتبر ان يتقدم على حكمه رتبة وطبعا، ولا يعتبر فيه ان يتقدم على حكمه زمانا، وعليه بنينا الحكم بالطهارة في الماء الذي طرئت عليه الكرية والملاقاة في زمان واحد معا. وكيف كان فمقتضى الاخبار المتقدمة اعتصام الكر مطلقا وحيث ان الكرية حاصلة في المقام فلابد من الحكم بطهارة المتمم بالكر لبلوغه حد الكر ولو بالملاقاة، وكذا في المتمم بالفتح، للاجماع القطعي على ان الماء الواحد لا يتصف بحكمين ولا سيما بعد الامتزاج وانتشار الاجزاء الصغار من كل واحد منهما في الآخر، وهي غير قابلة للتجزى خارجا وان كانت قابله له عقلا، فلا محيص من الحكم بطهارة كل جزء من الماء المتمم بالفتح الذي لا قاه جزء من الماء المحكوم بالطهارة لانه ماء واحد. هذا غاية تقريب الاستدلال بالاخبار المتقدمة. ومع ذلك كله لا يمكن المساعدة عليه بوجه. وذلك: لان التقدم الرتبي وان كان مصححا لموضوعية الموضوع وتقدم الكرية أيضا رتبي، إلا أن هذا إنما يقتضي الطهارة في الماء إذا لم يستند حصول الكرية إلى نفس ملاقاة النجس كما في أنبوبين في أحدهما ماء كر وفي الآخر بول، وأو صلناهما إلى ماء قليل في زمان واحد معا، فاستندت كريته إلى أمر آخر غير ملاقاة النجس وهو الماء الموجود في أحد الانبوبين. واما إذا استندت كريته إلى ملاقاة النجس، فلا وجه للحكم بطهارته، لان المستفاد من روايات الباب أن يكون الماء بالغا حد الكر مع قطع النظر


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست