responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 644
مع إمكان إنكاره بدعوى أن صحيحة الاحول منصرفة إلى الارض كما عن صاحب الحدائق، وهو غير بعيد، سيما مع أن الوطئ مع الرجل القذر بمثل الفراش بعيد خصوصا عمدا، وان غير الارض في محل الصدور نادر، ودعوى أن صحيحة زرارة في مقام بيان عدم وجوب الغسل وكفاية المسح، وليست بصدد بيان ما يمسح به وشرائطه، مع أن المتعارف في مسح ما يقذر بالعذرة هو المسح على الارض، سيما في تلك البلاد وذلك العصر، ومنه يظهر الحال في رواية حفص، والصحيحة الاخيرة مع عدم وضوح المراد منها يأتي فيها ما ذكر. وأما دعوى كون المقام نظير باب الاستنجاء بل هو منه، فكما يكفي فيه مطلق القالع كذلك في المقام، ففيه ما لا يخفى، فالاقوى اعتبار كون القالع أرضا. نعم لا فرق بين أجزاء الارض كالتراب والحجر والحصى والرمل والجص والنورة، بل والآجر والخزف، لصدق الارض عليها، ولجريان استصحاب كونها مطهرة في بعضها، ولا يضر بالحكم اختلاط غير الارض بها بما لا يضر بالصدق العرفي، كالتبن القليل ونحوه، لابتلاء الاراضي نوعا به، فمقتضى الاطلاق عدم الاضرار، وإلا لوجب التنبه عليه. ومن بعض ما تقدم يظهر اعتبار الجفاف واليبوسة في الارض، لان ذكر الجاف في حسنة المعلى واليابس في حسنة الحلبي دليل عليه، سيما في مقام بيان الضابط، ودعوى أن الجاف في الاولى في مقابل الماء السائل من الخنزير واليابسة في الثانية في مقابل نداوة البول كما ترى، فانه إن أريد مقابلتهما للنداوة والرطوبة مطلقا فمسلم، لكن يستفاد منهما التقييد. وإن أريد مقابلتهما لنداوة البول وما سال من الخنزير أي يكون


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست