responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 643
في المذكورات وثوق، بل يوهن ذلك الاطلاق، ويشكل التعدي عن موردها أي المقدم والنعل. نعم لا فرق بين انحاء النعال، بل لا يبعد الحاق الجورب إذا خيط في أسفله جلد الدابة - كما قد يعمل - على تأمل فيه، وأما الجورب المعمول من القطن والصوف أو غيرهما فالاقوى عدم الالحاق، لانصراف صحيحة الاحول عنه، وعدم دليل آخر عليه. ثم أنه يعتبر في المطهر أن يكون ارضا، وعن ابن الجنيد كفاية المسح بكل قالع، وعن النهاية احتماله، واختار النراقى الاجتزاء بالمشي في غير الارض كالحصير والنبات والخشب. والدليل على الاعتبار الكبرى الملقاة في مقام الضابط، حيث لا بد من الاخذ بقيودها والحكم بدخالتها، فلو كان مطلق القالع أو المشي على مطلقة مجزيا لما كان اختصاص الارض بالذكر في مقام ذكر الضابط مناسبا، سيما مع قوله عليه السلام في حسنة الحلبي: " أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ " وهي المراد بقوله عليه السلام: " أليس وراه شئ جاف؟ " في حسنة المعلى بقرينة ذكر الكبرى بعده، وهما يؤكدان خصوصية الارض، ويؤيد الاعتبار بل يدل عليه موثقة عمار ويؤيده النبويان المتقدمان، بل كون الارض بخصوصها مطهرة للحدث لا يخلو من تأييد. وبكل ذلك يقيد إطلاق صحيحتي الاحول وزرارة ورواية حفص المتقدمات، وذيل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " [1] على فرض تسليم إطلاقها

[1] الوسائل - الباب - 30 - من ابواب احكام الخلوة - الحديث 3

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست