responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 642
يتضح مع ذلك وجه اشكال العلامة في محكي التحرير، وتوقفه في محكي المنتهى فيه. وأما باطن النعل والخف فمضافا إلى حكاية الشهرة والاجماع وعدم الخلاف فيه يدل عليه اطلاق الكبرى المتقدمة واطلاق صحيحة الاحول وصحيحة ابن مسلم، فان من المعلوم عدم كون أبي جعفر عليه السلام بلا حذاء، ورواية حفص بن أبي عيسى قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني وطأت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: لا بأس " [1] إذ الظاهر أن سؤاله عن طهارته بالمسح، وإلا فصلاته صحيحة مع نجاسته أيضا. ويلحق بهما مثل القبقاب وظاهر القدم والنعل إذا كان المشي به لنقص في الخلقة على الاقوى، لاطلاق بعض الاخبار، وفي إلحاق الركبتين واليدين ممن يمشي عليهما تأمل، وان لا يخلو من وجه، للتعليل المتقدم بل لا يبعد صدق الوطأ عليهما على تأمل سيما في اليدين. وفي إلحاق عصى الاعرج وخشبة الاقطع إشكال، لاحتمال انصراف الادلة عنهما، وأشكل منهما نعل الدواب وأسفل العكاز وكعب الرمح ومن الكل أسفل العربات والدبابات ونحوها. واحتمال الحاق الجميع لاطلاق الكبرى المتقدمة غير وجيه، لعدم إمكان الاخذ باطلاقها، إذ مقتضى ذلك أن كل ما تنجس بالارض تطهر بها، وهو مقطوع البطلان، فلا بد من اختصاصها بأنحاء ما وقع السؤال عنها، وعدم التعدي عن اطلاق بعض الادلة، مثل صحيحة الاحول وبالجملة بعد وضوح بطلان الاخذ باطلاق الكبرى المتقدمة للزوم التعدي إلى كل ما تنجس بالارض حتى الثياب والاواني لا يبقى لاطلاقها

[1] الوسائل - الباب - 32 - من ابواب النجاسات - الحديث 6

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست