responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 468
ما ظهر منها في وجهه " [1] يراد منه أن يكتفى بغسل ظاهره، ولا يجب إخراج حشوه أو غسله، لعدم الاحتياج إليه وعدم الابتلاء إلا بظاهره، فلا إطلاق فيها، وكذا الحال في غيرها. نعم لا يبعد الاطلاق في صحيحة عبد الله بن سنان قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " [2] على إشكال فيه، لاحتمال كونه بصدد الفرق بين بول ما يؤكل وما لا يؤكل، لا بصدد كيفية الغسل، ولو فرض الاطلاق في بعضها فيقيد بالمستفيضة الدالة على وجوب التعدد، والتأييد بما في باب الاستنجاء في غير محله، فانه لو التزمنا فيه بكفاية المرة فلا يمكن إلقاء الخصوصية بعد ما نرى فيه من التخفيف ما ليس في غيره. ثم أن الظاهر منها أن المعتبر في كل غسلة هو إخراج الغسالة على النحو المتقدم، وأما الاكتفاء في الغسلة الاولى بازالة العين كيفما اتفقت فخلاف ظاهر الادلة، حتى بناء على أن قوله: " مرة للازالة ومرة للانقاء " من تتمة رواية ابن أبى العلاء المحكية في المعتبر [3] والذكرى [4] فان الغسل للازالة بنظر العرف هو بامرار الماء وإخراج غسالته لا الازالة كيفما اتفقت، فالمأمور به الغسل للازالة لا الازالة كما لا يكتفى بالانقاء كيفما اتفق، فكما أن الغسل للانقاء لا يقتضى ولو بغير الغسل فكذا للازالة، سيما مع الارتكاز بأن للماء خصوصية وأن للغسل لازالة النجاسة لديهم كيفية معهودة.

[1] الوسائل - الباب - 5 - من ابواب النجاسات - الحديث 1
[2] الوسائل - الباب - 8 - من ابواب النجاسات - الحديث 2
[3] في أحكام النجاسات ص 162.
[4] في البحث الثالث من أحكام النجاسات ص 15.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست