responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 467
عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرتين " [1] ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور [2] وصحيحة الحسين بن أبي العلاء المتقدمة [3]. وصحيحة البزنطي المنقولة عن جامعه قال: " سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فانما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين " [4]. وصحيحة أبي إسحاق النحوي ثعلبة بن ميمون الثقة على الاصح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين " [5]. فالتفصيل بين الثوب وغيره بلزوم المرتين في الاول والاكتفاء بالمرة في الثاني للخدشة في أسناد ما دل على المرتين في الجسد ضعيف، لصحة الروايات المتقدمة ووثاقة رواتها على الاصح، مع أن الحكم مشهور بين الاصحاب، كما عن البحار والمدارك والكفاية، وعن المعتبر نسبته إلى علمائنا، وعن الذخيرة أن عليه عمل الطائفة، وليس لهم مستند غيرها، فأسنادها مجبورة لو فرض ضعفها. وتوهم أن حمل أخبار المرتين على الاستحباب أولى من رفع اليد على إطلاق الروايات الكثيرة المقتصرة على الامر بالغسل مؤيدة بما دل على الاكتفاء بالمرة في الاستنجاء بعد عدم الفارق عرفا بينه وبين غيره فاسد، لعدم الاطلاق في الاخبار، لان كلها أو جلها في مقام بيان أحكام أخر، فلا إطلاق فيها كما تقدم في غسل الفراش، لكونها في مقام بيان كيفية غسل الفراش لا حال البول. فقوله عليه السلام في صحيحة ابراهيم بن أبي محمود: " يغسل

[1] و
[2] و
[3] و
[4] و
[5] الوسائل - الباب - 1 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 - 2 - 4 - 7 - 3.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست