responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 465
ماء المطر فقد طهر " [1] بدعوى عدم الفصل بينه وبين سائر المياه حتى الماء القليل من هذه الجهة، ومرسلة العلامة في غدير الماء [2] مع الدعوى المذكورة، وذلك لمنع اصابة ماء المطر واصابة الكر بواطن الاشياء، بل ما أصابها هو الرطوبة، وهي غير الماء عرفا، مع ضعف مرسلة العلامة، وعدم الجابر لها، وعدم ثبوت الاجماع على الملازمة، سيما مع القليل. وأغرب منه التمسك بمرسلة الصدوق الحاكية لوجدان أبى جعفر عليه السلام لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ليأكلها فأكلها غلامه [3] لانها قضية شخصية لا يعلم كيفية قذارة الخبز، بل لا يعلم تأثره من القذر فضلا عن العلم بقذارة باطنه، ويتلوه في الضعف التشبث برواية طهارة طين المطر إلى ثلاثة أيام [4] ونحوها مما هي اجنبية عن المقام، مع أن في المطر كلاما ربما يلتزم فيه بما لا يلتزم في غيره. فتحصل مما ذكر أن في كل جسم من المذكورات تحقق الغسل بما هو معتبر فيه لازالة النجاسة ولو بجعله مرة أو مرات في الماء العاصم لينفذ الماء المطلق إلى باطنها ويخرج منه صار طاهرا، وإلا فمجرد وصول الرطوبة ولو من الماء العاصم إليه لا يوجب الطهارة. ودعوى وحدة الماء مع الرطوبة التي في الجوف غير مسموعة أولا وغير مفيدة للطهارة ثانيا كما مر، وأوضح منها فسادا دعوى أن المناط في التطهير على صدق نفوذ الكر فيه ووصول الماء المطلق إلى باطنه، ولا ملازمة بينه وبين إطلاق اسم الماء عليه، فانه لو سرت نداوة الماء إلى

[1] مرت في ص 452.
[2] مرت في ص 453
[3] راجع الوسائل - الباب - 39 - من ابواب احكام الخلوة - الحديث 1
[4] راجع الوسائل - الباب - 75 - من ابواب النجاسات - الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست