responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 464
فيه الماء أو لا، فتدل على جواز غسل مطلق اللحوم بل مطلق أجسام نحوها بماء كثير أو قليل يمر على ظاهرها، وطهارة باطنها بتبعه، وعدم لزوم مرور الماء أو سرايته ونفوذ إلى باطنها، فان اللحم الذي يكون رطبا ولزجا وقد رسب فيه الماء المتنجس لا يرسب فيه الماء حتى يتحقق الغسل بالنسبة إلى باطنه، فالامر بغسله وأكله دليل على أن غسل ظاهره كاف في طهارته ظاهرا وباطنا. وفيه أن ما ذكر وجيه لو لم يقبل باطن اللحوم مطلقا غسلا، وأما مع قبول كثير من أفرادها فلا وجه له، لان الامر بغسل اللحم وأكله لا يدل على قبول كل لحم ذلك، كما هو واضح. فهل يمكن أن يقال إن قوله: " اغسل ثوبك من البول وصل فيه " يدل على قبول كل ثوب الغسل؟ فلو فرض عدم امكان غسل باطن ثوب لعارض يكتفى بظاهره ويصلى فيه، بل لاحد أن يقول: إن الروايتين بما أنهما تدلان على توقف جواز الاكل على الغسل الذي أمر عقلائي معهود دالتان على أن ما لا يمكن غسله لا يجوز أكله، فلا يجوز أكل مثل الشحم وبعض أقسام اللحوم الذي لا يرسب فيه الماء ولا يمكن غسله. مضافا إلى أن في اطلاقهما لصورة العلم بنفوذ النجاسة إلى باطن اللحم مع ندرة حصول اشكالا، بل لعل الجمع بين افادة لزوم الغسل فيما يمكن غسل باطنه والاكتفاء بغسل الظاهر عن الباطن وطهارته تبعا بلفظ واحد غير ممكن، وكالجمع بين اللحاظين المختلفين، فتدبر. والانصاف ان القول بتبعية الباطن للظاهر التي هي خلاف القواعد المحكمة بمثل هاتين الروايتين اللتين على خلاف المطلوب أدل مما لا يمكن مساعدته، وأضعف منه التمسك بمرسلة الكاهلي، وفيها " كل شئ يراه


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست